فصل: الجزء الثالث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***
صفحة البداية
<< السابق
23
من
68
التالى >>
الجزء الثالث
وَكلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلَى *** زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلَى
فَإنْ يَكُنْ هَدِيّةً سَمَّاهَا *** فَلاَ يَسُوغُ أَخْذُهُ إيَّاهَا
إلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا *** فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ مَا بَقِيَا
وَإنْ يَكُنْ عَارِيَةً وَأَشْهَدَا *** مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَ
وَمُدَّعٍ إرْسَالَها كَيْ تُحْتَسَبْ *** مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
ثُمَّ لَهَا الْخِيَارُ في صَرْفٍ وَفِي *** إمْسَاكِهَا مِنَ الصَداقِ فَاعْرِفِ
وَمُدَّعِي الإرْسَالِ للثَّوَابِ *** شَاهِدُهُ الْعُرْفُ بِلاَ ارْتِيَابِ
وَشَرْطُ كِسْوَةٍ مِنَ الْمَحْظُورِ *** لِلزَّوْجِ فِي الْعَقْدِ عَلى الْمَشْهُورِ
فصل في الاختلاف في الشوار المورد
والأبُ إنْ أَوْرَدَ بَيْتُ مَنْ بَنَى *** بِبِنْتِهِ الْبِكْرِ شِوَارَ الابْتِنَا
وَقَامَ يَدَّعِي إعَارَةً لِمَا *** زَادَ عَلَى نَقْدٍ إلَيْهِ سُلِّمَا
فالقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَهْ *** مَا لَمْ يَطُّلْ بَعْد الْبِنَا فَوْقَ السَّنَهْ
وَإنْ يَكُنْ بِمَا أَعَارَ أَشْهَدَا *** قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ مَا وَجَدَا
وَفي سِوَى الْبِكْرِ وَمِنْ غَيْرِ أبٍ *** قَبُولُ قَوْلٍ دونَ إشْهَادٍ أُبِي
وَلاَ ضَمَانَ فِي سِوَى مِا أتْلَفَتْ *** مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا الْعِلْمَ اقْتَفَتْ
فصل في الاختلاف في متاع البيت
وَإنْ مَتَاعُ الْبَيْتِ فِيهِ اخْتُلِفَا *** وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ تُقْتَفَى
وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمِينِ *** فيما بهِ يَلِيقُ كالسِّكِّينِ
وَمَا يَلِيقُ بِالنِّسَاءِ كالْحِلِي *** فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذَا مَا تَأْتَلِي
وَإنْ يَكُنْ لاَقَ بِكُلَ مِنْهُمَا *** مِثْلَ الرَّقِيقِ حَلَفا واقْتَسَما
وَمَالِكٌ بِذَاكَ لِلزَّوْجِ قَضى *** مَعَ الْيَمِينِ وَبِقوْلِهِ القَضَ
وَهُوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكُولِ *** صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصِيلِ
فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين
وَيَثْبُتُ الإضْرَارُ بالشُّهُودِ *** أَوْ بِسَمَاعِ شَاعَ فِي الْوُجُودِ
وَإنْ تَكُنْ قَدْ خَالَعَتْ وَأَثْبَتَتْ *** إضْرَارَهُ فَفِي اخْتِلاَعٍ رَجَعَتْ
وبالْيَمِينِ النَّصَّ فِي المُدَوَّنَهْ *** وقَالَ قَوْمٌ مَا الْيَمِينُ بَيِّنَهْ
كَذَا إذَا عَدْلٌ بالإضْرَارِ شَهِدْ *** فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الحَلْفِ اعْتُمِدْ
لأنَّ ذَاكَ رَاجِعٌ لِلْمَالِ *** وَفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ
وَحَيْثُما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ *** وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ
قِيلَ لَهَا الطَّلاَقُ كَالْمُلْتَزِمْ *** وَقِيلَ بَعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمْ
وَيَزْجُرُ القَاضِي بِمَا يَشَاؤُهُ *** وَبالطَّلاَقِ إنْ يَعُدْ قَضَاؤُهُ
وَإنْ ثُبُوتُ ضَرَرِ تَعَذَّرَا *** لِزَوْجَةٍ وَرْفعُهَا تَكَرَّرَا
فَالحَكَمَانِ بَعْدُ يُبْعَثَانِ *** بَيْنَهُمَا بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ
إنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا *** وَالْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِما إنْ عُدِمَا
وَمَا بِهِ قَدْ حَكِمَا يُمْضىوَلا *** إعْذَارَ لِلزَّوْجَيْنِ فِيمَا فَعَلاَ
فصل في الرضاع
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعاً بِالنَّسَبْ *** فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضَاعِ يُجْتَنَبْ
فإنْ أقَرَّ الزَّوْجُ بالرِّضَاعِ *** فَهُوَ إلى فَسْخِ النِّكَاحِ دَاعي
ويَلْزَمُ الصَّدَاقُ بالبِنَاءِ *** ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الابتناءِ
كَذَاكَ بالإقْرَارِ مِنْهُمَا مَعا *** لا بِاعْتِرَافِ زوجَةٍ إنْ وَقَعا
وَيُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْليْنِ *** بِصِحَّةِ الإرْضاعِ شاهِدَيْنِ
وِبِاثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا *** مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قد فَشا وعُلما
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كَذا وَفي *** واحِدَةٍ خُلْفٌ وفي الأوْلَى اقْتُفِي
فصل في عيوب الزوجين وما يردان به
مِنَ الجُنُونِ والجُذامِ والبَرَصْ *** والدَّاءُ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
بَعْدَ ثُبوتِ العَيْبِ أَوْ إقْرَارِ *** به وَرَفْعِ الأمْرِ في المُخْتارِ
وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقَضاءِ *** كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
وَذَاكَ لا يُرْجَى لهُ زَوَالُ *** فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إمْهالُ
وحَيْثُ عَيْبُ الزَّوْجِ بِاعْتِراضِ *** أوْ بَرَصٍ وَقِيم عِنْدَ القَاضِي
أَجَّلَهُ إلى تَمَامِ عَامِ
وبَعْدَ ذَا يَحْكُمُ بِالطَّلاقِ *** إنْ عُدِم البُرءُ على الإطْلاقِ
والعَبْدُ في الأصَحِّ كالأحْرارِ *** وقيلَ بِالتَشْطِيرِ كالظِّهارِ
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّسَاءِ *** في هذِهِ الثَّلاثَةِ الأدْوَاءِ
وفي سِواها لا يكُونُ الأجَلُ *** لَهُنَّ إلاّ ما يَرى المؤَجِّلُ
ويُمنَعُ الْمَبْرُوصُ والمجْذُومُ مِنْ *** بِنَائِهِ وذو الجُنُونِ فاسْتَبِنْ
وَذُو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا *** وَهُوَ مُصَدَّقٌ إذا ما نُوزِعا
وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثْنَاءَ الأمَدْ *** فَقَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ مُعْتَمَدْ
وَتُمْنَعُ الإنْفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ *** إنْ طلَبَتْهُ في خِلالِ الأجَلِ
والعيْبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا *** وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنا
إلاّ اعْتِراضاً كان بعْدَ ما دَخَلْ *** والوَطْءِ مِنْهُ هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
وبالقدِيمِ الزَّوْجُ والكَثِيرِ *** يَرُدُّ والحادِثِ واليَسِيرِ
إلاّ حَدِيثَ بَرَصٍ مَنْزورِ *** فَلاَ طَلاَقَ مِنْهُ فِي المَشْهُورِ
وَزَوْجَةُ بِسَابِقٍ لِعَقْدِهِ *** وهْوَ لِزَوْجٍ آفَةٌ مِنْ بَعْدِهِ
والرَّتْقُ دَاءُ الفَرْجِ في النساءِ *** كالقَرْنِ ثُمَّ الْعَقْلِ والإِفْضَاءِ
ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ *** ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
والزَّوْجُ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرا *** لَمْ يَرْجِع إلاَّ بِاشْتِرَاطٍ عَذْرا
ما لَمْ يُزِلْ عَذْرَتَهَا نِكاحُ *** مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتَبَاحُ
والقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الابتِنَا *** في قِدَمِ العَيْب الَّذِي تَبَيَّنَا
وَالقَوْلُ بَعْدَ في الحُدُوثِ قَوْلَ الأبْ *** والزَّوْجُ إذْ ذَاكَ بَيانُهُ وَجَبْ
كَذَا بَرَدَ ذِي انْتِسَابٍ أُلْفِيَا *** لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًّا قُضِيَا
فصل (في) ذكر أحكام (الإيلاء والظهار
وَمَنْ لِوَطءٍ بِيَمِينٍ مَنَعَه *** لِزَوْجَةٍفَوْقَ شُهُورٍ أَرْبَعَهْ
فَذلِكَ المُولِي وَتأْجِيلٌ وَجَبْ *** لهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ
وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ *** وحانِثٌ مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ
وَيَقَعُ الطَّلاقُ حَيْثُ لا يَفِي *** إلاّ عَلَى ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ
وَعَادِمٌ لِلْوَطْءِ لِلنِّساءِ *** لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ
وأجَلُ الْمُولي شَهُورٌ أَرْبَعَهْ *** وَاشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ
في ذاكَ حَيْث التَّرْكُ قَصْداً لِلضَّرَرْ *** مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حَاكِمٍ وما ازْدَجَرْ
بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ *** لِمَنْ أبى التَّكْفِيرَ ذاكَ جَاري
وأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثُورُ *** مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهُورُ
مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفِيرِ *** وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ لا التَّخْيِيرِ
كَذَاكَ أَيْضاً مَا لَهُ ظِهارُ *** مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدَارُ
وَإنْ يَكُنْ مُظَاهِرٌ أَوْ مُولي *** عَبْداً يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذَا التَّأْجِيلِ
ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضَاءِ الأَجَلِ *** بَعْدَ تَقَضِّي المُوجِبَاتِ الأُوَّلِ
وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أصْدَرَا *** مَنْ فَاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللعان
وَإنَّمَا لِلزَّوْجِ أنْ يَلْتَعِنَا *** بِنَفْي حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنا
مع ادِّعائِهِ للاسْتِبْرَاءِ *** وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإجْزَاءِ
وَيُسْجَنُ القَاذِفُ حتى يَلَتَعِنْ *** وَإنْ أَبى فَالْحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبُوتِهِ يَقَعْ *** وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكٍ حتَّى تَضَعْ
وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بِالالِتعانِ *** لِدَفْعِ حَدَ أَرْبَع الأيْمَانِ
إثْبَاتاً أوْ نَفْياً عَلَى مَا وَجَبَا *** مُخَمِّساً بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعا *** لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْي ما ادَّعَى
تخْمِيسُها بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا *** ثُمَّ إذَا تمَّ اللِّعَانُ افْتَرَقَا
وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ *** ويحْرُمُ العَوْدُ إلَى طُوله الأَمَدْ
والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعَانِ مَاضِي *** دُونَ طَلاَقٍ وبِحُكْمِ القَاضي
ومُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ التَحِقْ *** وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْرِيمُ حَقْ
ورَاجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا *** يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصما
وسَاكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ *** يُحَدُّ مُطْلَقاً وَلا يَلْتَعِنُ
وَمِثْلُهُ الواطِىءُ بَعْدَ الرُّؤْيَهْ *** وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرَّيَهْ
وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعان لأَقَلْ *** مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
ولَيْسَ للتَّحْرِيم مِنْ تَأْبيدِ *** إذِ النِّكاحُ كان كالمَفْقُودِ
مِنَ الطَّلاقُ الطَّلْقةُ السُّنِّيَّهْ *** إنْ حَصَلَتْ شُرُوطُها المَرْعيَّهْ
وَهْيَ الوُقُوعُ حَالَ طُهْرٍ وَاحِدَهْ *** مِنْ غَيْرِ مَسَ وَارْتِدَافٍ زَائِدَهْ
مِنْ ذَاك بائِنٌ وَمِنْهُ رَجْعِي *** وَمَا عَدَا السُّنِّيّ فَهْوَ بِدْعي
ومِنْهُ مُمَلَّكٌ وَمِنْهُ خُلْعي *** وَذُو الثَّلاث مُطَلِّقاً وَرَجْعِي
وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ *** قَبْلَ انْقِضَاءِ الأمَدِ المَرْعِيِّ
وَلا افْتِقَارَ فيهِ لِلصَّدَاقِ *** وَالإذْنِ وَالوَليِّ باتِّفَاقِ
وَمُوقِعُ الطَّلاَقِ دُونَ طُهْرِ *** يُمْنَعُ مَعْ رُجُوعِهِ بِالقَهُرِ
وَفي المُمَلِّكِ خِلافُ وَالقَضَا *** بِطَلْقَةٍ بائِنةٍ في المُرْتَضَى
وَبَائِنٌ كلُّ طَلاَقٍ وَقَعَا *** قَبْلَ البِنَاءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
وَبالثَّلاَثِ لاَ تَحِلُّ إلاَّ *** مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ لِلَّذِي تَخَلَّى
وَهْوَ لِحُرَ مُنْتَهَى الطَّلاَقِ *** وَحُكْمُها يَنْفُذُ بالإطلاقِ
هَبْ أَنْها بِكَلْمةٍ قَدْ جُمِعَتْ *** أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَىوَقَعَتْ
وَمُوقِعٌ ما دُونَها مَعْدُودُ *** بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْدِيدُ
فصل في ذكر أحكام الخلع
والخَلْعُ سَائِغٌ والافْتِدَاءُ *** فَالافْتِدَاءُ بالَّذِي تَشَاءُ
والْخَلْعُ بِاللاَّزِمِ فِي الصَّدَاقِ *** أَوْ حَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنْفَاقِ
وَلَيْسَ للأَبِ إذَا مَاتَ الْوَلَدْ *** شَيْءٌ وَذَا بِهِ القَضاءُ فِي المُدَدْ
والخُلْعُ بالإنْفَاق مَحْدُود الأَجَلْ *** بَعْدَ الرّضَاعِ بِجَوَازِهِ العَمَلْ
وَجَازَ قَوْلاً وَاحِداً حَيْثُ التُزِمْ *** ذَاكَ وَإنْ مُخَالِعٌ بِهِ عُدِمْ
ولِلأَبِ التَّرْكُ مِنْ الصَّدَاقِ *** أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ فِي الطَّلاَقِ
فصل ذكر فيه صريح الطلاق وكنايته وما يتعلق بذلك
وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْرِيحِ *** وبالْكِنَايَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ
وَيَنْفُذ الْوَاقِعُ مِنْ سَكْرَانِ *** مُخْتَلِطٍ كالْعِتْقِ والأيمَانِ
وَمِنْ مَرِيضٍ ومَتَى مِنَ المَرَضْ *** مَاتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْيِيرِ *** أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذُورِ
والخُلْفُ في مُطَلَّقٍ هَزْلاً وَضَحْ *** ثالِثُهَا إلاّ إنِ الهَزْلُ اتَّضَحْ
ومالِكٌ لَيْسَ لَهُ بِمُلْزِمِ *** لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
وكُلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازِمَهْ *** لَهُ الثَّلاث في الأَصَحِّ لاَزِمَهْ
وقِيلَ بَلْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ *** مَعْ جَهْلِهِ وَفَقْدِهِ لِلنِّيَّهْ
وَقِيلَ بَلْ بَائِنَةٌ وَقِيلَ بَلْ *** جَمِيعُ الأَيْمَانِ وما بِهِ عَمَلْ
والبِكْرُ ذَاتُ الأَبِ لاَ تُخْتَلعُ *** إلاَّ بإذْنِ حاجِرٍ وَتُمْنَعُ
وَجازَ إنْ أبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ *** كَذَا عَلَى الثَّيِّبِ بَعْدَ الإذْنِ لَهْ
وَامْتَنَعَ الخُلْعُ على المَحْجُورِ *** إلاّ بِإذْنِهِ على المَشْهُورِ
وَالْخُلْعُ جائِزٌ على الأَصاغِرِ *** مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلعْ *** بِوَلدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
ثُم يُطَلِّقْها فحُكْمُ الشَّرْعِ *** أَنْ لا يَعُودَ حُكْمُ ذاك الخُلْعِ
وَإنْ تَمُتْ ذَاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا *** مِنَ مَالِها ما فيهِ لِلدَّيْنِ وَفَا
لِلأَمَدِ الّذِي إليْهِ التُزِمَا *** وَهْوَ مُشَارِكٌ بِهِ لِلغُرَمَا
وَمَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ *** طَلاقُهُ وَالخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصل
وَمَوقِعُ الطَّلاقِ دُونَ نِيَّهْ *** بِطَلْقَةٍ يُفَارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
وَقِيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أَقْصَاهُ *** وَالأَوَّلُ الأظْهَرُ لا سِوَاهُ
وَمَا امْرْؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ *** مِمَّا زَمَان عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
فَذَا إذَاً دُونَ الثَّلاثِ طَلَّقَا *** زَالَ وَإنْ رَاجَعَ عَادَ مُطْلَقَا
مِثْلُ حَضَانَةٍ والإنْفَاق عَلَى *** أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جُعِلاَ
كَذَا جَرَى العَمَلُ في التَّمْتِيعِ *** بأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجُوعِ
وَشَيْخُنَا أبُو سَعِيدٍ فَرَّقَا *** بَيْنَهُمَا رَدَّاً عَلَى مَنْ سَبَقَا
وَقَالَ قَدْ قَاسَ قِيَاساً فَاسِدا *** مَنْ جَعَلَ البَابَيْنِ بَاباً وَاحِدا
لأنَّهُ حَقٌّ لَهُ قَدْ أسْقَطَهْ *** فَلاَ يَعُودُ دُونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجِبُهُ *** فَعَادَ عِنْدَ مَا بَدَا مُوجِبُهُ
وَالأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ *** فَكُلّ ما تَتْرُكُهُ مُرْتَجَعُ
فصل في التداعي في الطلاق
وَالزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنَا *** ولاِدِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنا
فالقَولُ قَوْلُ زَوْجَةٍ وَتَسْتَحِقْ *** بَعْدَ الْيَمِينِ مَهْرَها الّذِي يَحِقْ
وَإنْ يَكُنْ مِنْها نُكُولٌ فَالْقَسَمْ *** عَليهِ وَالواجِبُ نِصْفُ ما التَزَمْ
وَيَغْرِمُ الْجَمِيعَ مَهما نَكَلاَ *** وَإنْ يَكُن كَالابتِنَاءِ قَدْ خَلا
فالقَوْلُ قَوْلُ زَائِرٍ وَقيلَ بَلْ *** لِزَوْجَةٍ وَما عَليهِ مِنْ عَمَلْ
وَمَنْ كَسا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقا *** يَأخُذُها مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلقَا
وَالأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ *** ثَلاثةٌ فَصاعِداً مَحْظُورُ
وَإنْ يَكونا اختَلَفا في المَلْبَسِ *** فالقَوْلُ قَوْلُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
وَالقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِثوْبٍ مُمْتَهَنْ *** وَلُبْسُ ذاتِ الحَمْلِ بالحَمَلِ اقْتَرَنْ
وَحَيثُما خُلْفُهما في الزَّمَنِ *** يُقَالُ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ بِيِّنِي
وَعَجْزُها يَمِينَ زَوْجٍ يُوجِبُ *** وَإنْ أرَادَ قَلْبَها فَتُقْلَبُ
فصل
وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ *** ثُمَّ أرَادَ العَوْدَ لِلزَّوْجِيَّهْ
فَالقَوْلُ للزَّوْجَةِ واليَمِينُ *** عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تَبِينُ
ثُمَّ لَهُ ارْتِجَاعُها حَيْثُ الكذِبْ *** مُسْتَوضَحٌ مِنَ الزّمَانِ المُقْتَرِبْ
وَما ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ المُطَلَّقَهْ *** بالسِّقْطِ فَهْيَ أبَداً مُصَدَّقَهْ
وَلا يُطَلِّقَ العَبِيدَ السَّيِّدُ *** إلاَّ الصَّغِيرَ مع شَيءٍ يُرْفَدُ
وَكَيْفَما شَاءَ الكَبِيرُ طَلَّقَا *** وَمُنْتَهاهُ طَلْقَتَانِ مُطْلَقَا
لكِنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ *** دُونَ رِضَا ولِيِّهَا وَسَيِّدِهُ
والحُكْمُ في العَبِيد كالأَحْرَارِ *** في غَايَةِ الزَّوْجَاتِ في المُخْتَارِ
وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقَاقِ *** لأُم لا لأَبِ بالإِطْلاَقِ
وَكِسْوَةٌ لِحُرَّةٍ وَنَفَقَه *** عَليهِ والخُلْفُ بِغَيْرِ الْمُعْتَقَه
وَلَيْسَ لازماً لَهُ أَنْ يُنْفِقَا *** على بنِيه أعْبُداً أوْ عُتَقَا
فصل في المراجعة
وكابْتِدَاءِ ما سِوَى الرَّجْعِيِّ *** في الإذْنِ والصَّدَاقِ والولِيِّ
ولا رجوعَ لِمَرِيضَةٍ ولاَ *** بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهُورِ وَصَلاَ
وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذَا ما عُتِقَتْ *** وَاخْتَارَتِ الفِراق مِنْهُ طُلِّقَتْ
بما تَشَاؤُهُ وَمَهْما عَتَقَا *** فَمَا لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقَا
فصل في الفسخ
وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلا وِفَاقِ *** بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاَقِ
وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقُوعِ الفَسْخِ *** في ذا فما لإرْثِهِ مِنْ نَسْخِ
وَفسْخُ ما الفَسادُ فيه مُجْمَعُ *** عليه مِنْ غير طَلاَقٍ يَقَعُ
وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفَاقِ *** لِمُبْتَنَى بِهَا عَلَى الإِطْلاَقِ
وَيجِبُ الإنْفَاقُ لِلزَّوْجَاتِ *** في كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الحَالاَتِ
والفَقْرُ شَرْطُ الأبَوَيْنِ والولَدْ *** عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأمَدْ
ففي الذُّكُورِ لِلْبُلُوغِ يَتَّصِلْ *** وفي الإنَاثِ بالدُّخُولِ يَنْفَصِلْ
والحُكْمُ فِي الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ *** ومُؤَنُ العَبْدِ تَكُونُ مُطْلَقَه
وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقا *** لَهُ الرُّجُوعُ بالَّذِي قَدْ أنْفَقَا
عَلَى أبٍ أَوْ مَالِ الابْنِ وأُبي *** إلاَّ بعلْمِ المَالِ أَوْ يُسْرِ الأَبِ
ويَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقاً بِمَا *** يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمِينُ أُلزِمَا
وَغَيْرُ مُوصٍ يُثْبِتُ الكَفَالَهُ *** وَمَعْ يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ مَالَهْ
فصل في التداعي في النفقة
ومَنْ يَغِبْ عَنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ *** نَفَقَةً لهَا وَبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
نَاكَرَهَا فِي قَوْلِهَا لِلْحِينِ *** فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع الْيَمِينِ
مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ *** قَبْلَ إيَابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ *** والرَّدُ لِلْيَمِينِ فِيهِمَا عُرِفْ
وَحُكْمُ مَا عَلَى بَنِيهِ أَنْفَقَتْ *** كَحُكْمِ ما لِنْفِسهَا قَدْ وثَّقَتْ
فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغِيبِ طَلَّقَا *** فَالقَوْلُ قَوْلُهَا بِذَاكَ مُطْلَقَا
إنْ أَعْمَلَتْ فِي ذلِكَ اليَمِينَا *** وَأثْبَتَتَ حَضَانَةَ الْبَنِينَا
فإنْ يَكُنْ مُدَّعِياً حَالَ العَدَمْ *** طُولَ مَغِيبِهِ وحَالُهُ انْبَهَمْ
فحَالَةُ القُدُومِ لابْنِ القَاسِمِ *** مُسْتند لها قَضَاءُ الحَاكِمِ
وَمُعْسِرٌ مَعَ اليَمِينِ صُدِّقَا *** ومُوسِرٌ دَعْوَاهُ لَنْ تُصَدَّقَا
وَقِيلَ باعْتِبَارِ وَقْتِ السَّفَرِ *** وَالحُكْمُ باسْتِصْحَابِ حَالَهِ حَرِي
وَقِيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسَارِ *** والقَوْلُ بالتَّصْدِيقِ أيْضاً جَارِي
فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها
إسْكَانُ مَدْخُولٍ بِهَا إلى انْقِضَا *** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
وذَاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنْفَاقَا *** لِوَضْعِهَا وَالْكِسْوَةَ اتِّفَاقَا
وما لها إنْ مَاتَ حَمْلٌ مِنْ بقَا *** واسْتثِنْ سُكْنى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
وَفِي الْوَفَاةِ تَجِبُ السُكْنى فَقَدْ *** في دارِهِ أوْ ما كِرَاءَهُ نَقَدْ
وَخَمْسَةُ الأَعْوَامِ أقْصى الحَمْلِ *** وَسِتَّةُ الأَشْهُرِ فِي الأقلِّ
وَحَالُ ذَاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ *** فِي عِدَّةٍ كَحَالَةٍ الزَّوْجَيَّهْ
مِنْ وَاّجبٍ عَلَيْهِ كالإنْفَاقِ *** إلاَّ فِي الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاَقِ
وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ *** فَلَيْسَ مِنْ سُكْنى وَلا مِنْ نَفَقَهْ
وَلَيْسَ لِلرَّضِيعِ سُكْنَى بالْقَضَا *** عَلَى أبِيهِ وَالرَّضَاعُ مَا انْقَضَى
وَمُرْضَعُ لَيْسَ بِذِي مَالٍ عَلَى *** وَالِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإرْضَاعِ *** إلى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ
وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذِي يَخْتَصُّ بِهْ *** حَتَّى يُرَى سُقُوطُهُ بِمُوجِبِهْ
وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذَاكَ ذَاتَ حَمْلِ *** زِيدَتْ لهَا نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَحَيْثُ بالْقَضَا *** تُؤْخَذُ وَانَفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلا سُلْطَانِ *** فَفِي رُجُوعِهِ به قَوْلاَنِ
وَمَنْ لهُ مَالٌ فَفيهِ الْفَرْضُ حَقْ *** وَعَنْ أبٍ يَسْقُطُ كلُّ مَا اسَتَحَقْ
وكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِرَاضِ *** مُوَكَّلٌ إلى اجْتِهَادِ القَاضِي
بِحَسَبِ الأَقْوَاتِ والأَعْيَانِ *** وَالسِّعْرِ وَالزّمَانِ وَالمَكَانِ
فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
الزَّوْجُ إنْ عَجَزَ عَنْ إنْفَاقِ *** لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذُو اسْتِحْقَاقِ
بعْدَهُمَا الطَّلاَقُ لا مِنْ فِعْلِهِ *** وَعَاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِهِ
وَلاجْتِهَادِ الحَاكِمِينَ يُجْعَلُ *** في العَجْزِ عَنْ هذَا وَهذَا الأَجَلُ
وَذَاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبُوتِ مَا يَجِبْ *** كَمثلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
وَوَاجِدٌ نَفَقَةً وَمَا ابْتَنَى *** وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
تَأْجِيلُهُ عَامَانِ وَابْنُ الْقَاسِمِ *** يَجْعَلُ ذَاكَ لاجْتِهَادِ الحَاكِمِ
وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ حَيْثُ أَمَّلَتْ *** فِرَاقُ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
وبانْقِضَاءِ الأجَلِ الطَّلاَقُ مَعْ *** يَمِينِهَا وَباخْتِيَارِهَا يَقَعْ
وَمَنْ عَنِ الإخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ *** فَلاَ طَلاَقَ وَبِذَا الحُكْمُ اشْتَهَرْ
فصل في أحكام المفقودين
وَحُكْمُ مَفْقُودِ بِأَرْضِ الكُفْرِ *** في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ فِي الأسْرِ
تَعْمِيرُهُ فِي المَالِ وَالطَّلاَقُ *** مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإنْفَاقُ
وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَرِي *** بِأَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
وإن يَكُنْ في الحَرْبِ فالمشْهُورُ *** في مالِه والزَّوْجَةِ التَّعمِيرُ
وَفِيهِ أَقْوَالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ *** أصَحُّهَا الْقَوْلُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عَامِ *** مِنْ حِينَ يَأْسٍ مِنْهُ لاَ القِيَامِ
وَيُقْسَمُ المَالُ عَلَى مَمَاتِهِ *** وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاتِهِ
وَذَا بِهِ الْقَضَاءُ فِي الأَنْدَلُسِ *** لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفِيهِمْ مُؤْتَسِي
وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمِينَ يُفْقَدُ *** فَأَرْبَعٌ مِنْ السَّنِينَ الأَمَدُ
وَباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الحَكْمُ جَرَى *** مُبَعَّضَاً وَالمَالُ فِيهِ عُمِّرَا
وَحُكْمُ مَفْقُودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ *** فِي المالِ وَالزَّوْجَةِ حُكْمُ مَنْ فَنِي
مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ المَلْحَمَهْ *** بِقَدْرِ مَا تَنْصَرِفُ المُنْهَزِمَهْ
وَإنْ نَأْتْ أَمَاكِنُ الْمَلاَحِمِ *** تَرَبُّصُ الْعَامِ لَدَى ابن القَاسِمِ
وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فِيهِ إنْ شُهِدْ *** أن قد رَأَى الشُّهُودُ فيها مَنْ فُقِدْ
فصل في الحضانة
الحَقُّ لِلْحَاضِنِ فِي الحَضَانَه *** وَحَالُ هَذَا الْقَوْلِ مُسْتَبَانَه
لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ *** وقيلَ بِالْعَكْسِ فما إنْ تَسْقُطُ
وَصَرْفُهَا إلَى النِّسَاءِ ألْيَقُ *** لأَنَهُنَّ في الأُمُورِ أَشْفَقُ
وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ *** شَرْطٌ لَهُنَّ وَذَوَاتِ مَحْرَمِ
وَهْيَ إلى الإثْغَارِ فِي الذُّكُورِ *** والاحْتِلاَمُ الحَدُّ في المَشْهُورِ
وفي الإنَاثِ لِلدُّخُولِ المنتهَى *** والأُمُّ أَوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
فأُمُّهَا فَخَالَةٌ فَأُمُّ الأبْ *** ثُمَّ أبٌ فَأُمُّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
فَالأَخْتُ فَالعَمَّةُ ثم ابنَةُ الأَخْ *** فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
وَالعصَبَاتُ بَعْدُ وَالْوَصِيُّ *** أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
وَشَرْطُهَا الصَّحَةُ والصِّيَانَهْ *** وَالحِرْزُ وَالتَّكْلِيفُ وَالديّانَهْ
وفي الإنَاثِ عَدَمُ الزَّوْج عَدَا *** جدًّا لِمَحْضُونٍ لهَا زَوْجاً غَدَا
وما سُقُوطُهَا لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا *** وَارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا
وهي عَلَى المَشْهُورِ لاَ تَعُودُ إنْ *** كانَ سُقُوطُهَا بِتَزْوِيجٍ قَمِنْ
وَحَيْثُ بِالمَحْضُونِ سَافَرَ الْوَلِي *** بِقَصْدِ الإِسْتِيطَانِ وَالتَّنْقُّلِ
فَذَاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحَاضِنَهْ *** إلاَّ إذَا صَارَتْ هُنَاكَ ساكِنَهْ
وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ مِنْ إخْرَاجِ مَنْ *** مِنْ حِينِ الابْتِناءِ مَعْهُمَا سَكَنْ
منْ ولدٍ لِوَاحِدٍ أوْ أمِّ *** وفي سِواهُمْ عكْسُ هذَا الحُكْمِ
ما يُسْتَجَازُ بَيْعُهُ أَقْسَامُ *** أصُولٌ أَوْ عُروضٌ أَوْ طَعَامُ
أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ *** أَوْ حَيَوانٌ والْجميعُ يُذْكَرُ
والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحَلالُ إنْ وَقَعْ *** مُؤَثِّراً في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
وكلُّ ما لَيْسَ لَهُ تَأثيرُ *** في ثَمَنٍ جَوَازُهُ مَأْثورُ
وَالشَّرْطُ إنْ كانَ حَرَاماً بَطَلاَ *** بهِ المبيعُ مُطْلَقاً إنْ جُعِلا
وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شَرْكةٍ وَمَعْ *** صَرْفٍ وَجُعْل وَنِكاحٍ امْتَنعْ
وَنَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظُورَه *** وَرَخَّصُوا فِي الزِّبْلِ لِلضَّرُورَه
فصل في بيع الأصول
البَيْعُ في الأُصُولِ جَازَ مُطْلَقَا *** إلاَّ بِشَرْطٍ فِي البُيُوعِ مُتَّقَى
بِأَضْرُبِ الأَثْمَانِ وَالآجَالِ *** مِمَّنْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي المَالِ
وَجائِزٌ أَنْ يُشْتَرَى الهَواءُ *** لأَنْ يُقَامَ مَعَهُ الْبِنَاءُ
وَمَا على الجِزَافِ والتَّكْسِيرِ *** يُبَاعُ مَفْسُوخٌ لَدَى الجُمْهُورِ
وَآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أَوْ مِنْ شَجَرِ *** لِبَائِعٍ إلاَّ بِشَرْطِ الْمُشْتَرِي
وَلاَ يَسُوغُ بِاشْتِرَاطِ بَعْضِهِ *** وَإنْ جَرَى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
وَغَيْرُ مَا أُبِّرَ لِلْمُبْتَاعِ *** بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلاَ نِزَاعِ
وَلاَ يَجُوزُ شَرطهُ لِلْبَائِعِ *** وَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بِهِ فِي الْوَاقِعِ
وفي الثِّمَارِ عَقْدُهَا الإِبَّارُ *** والزّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأَبْصَارُ
كَذَا قَلِيبُ الأَرْضِ لِلمُبْتَاعِ *** دُونَ اشْتِرَاط فِي الابْتِيَاعِ
والماءُ إنْ كانَ يَزِيدُ وَيَقِلْ *** فَبَيْعُهُ لِجَهْلِهِ لَيْسَ يَحِلْ
وَشَرْطُ إبْقَاءِ المَبِيعِ بِالثَّمَنْ *** رَهْناً سِوَى الأَصُولِ بِالمَنْعِ اقْتَرَنْ
وَقِيلَ بالجَوَازِ مَهْمَا اتّفَقَا *** في وَضْعِهِ عِنْدَ أَمِينٍ مُطْلَقَا
وَجَائزٌ في الدَّارِ أنْ يُسْتَثْنَى *** سُكْنَى بِهَا كَسَنَةٍ أَوْ أَدْنَى
وَمُشْتَرِي الأصْلِ شِرَاؤُهُ الثَّمرْ *** قَبْلَ الصَّلاح جائِزٌ فيما اشْتَهَرْ
والزَّرْعُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الشَّجَرِ *** ولا رُجُوعَ إنْ تُصِبْ لِلْمُشْتَرِي
وَبَيْعُ مِلْكٍ غَابَ جَازَ بِالصِّفَهْ *** أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَمَتْ أَوْ مَعْرِفَهْ
وَجَازَ شَرْطُ النَّقْدِ فِي المَشْهُورِ *** وَمُشتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهُورِ
والأَجْنَبِيُّ جَائزٌ مِنْهُ الشَرَا *** مَلتزِمَ العُهْدَةِ فِيمَا يُشْتَرَى
فصل في بيع العروض
بَيْعُ العُروضِ بالعُرُوضِ إنْ قُصِدْ *** تَعاوُضٌ وَحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
فإنْ يَكُنْ مَبيعُهَا يَداً بِيَدْ *** فإنَّ ذَاكَ جَائِزٌ كَيْفَ انْعَقَدْ
وَإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاَ وَتَخْتَلِفْ *** أجُنَاسُهُ فَما تَفَاضُلُ أُنِفْ